07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 60 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
(أ): يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص.(ب): يجب ألا يزيد عدد الوكلاء الممثلين لأي شركة وساطة داخل القاعة عن وكيلين.(ج): يسمح لشركة الوساطة بتشكيل جهازها داخل القاعة من وكلاء معتمدين وكتبة عقود، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد عدد الكتبة الحاضرين داخل القاعة عن اثنين لكل وسيط.