07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقته، وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء، والوسطاء فيما بينهم، بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.ويجب أن تكون جميع الحوالات والشيكات المصدرة للمستفيد الأول (غير قابلة للتظهير)، كما أنه لا تقبل الشيكات الآجلة. ويحظر على شركة الوساطة أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية أي أوراق مالية إلا عن طريق السوق وبموافقته وبالإجراءات التي تحددها اللجنة.