07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
يكون الوسيط المشتري هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوسيط البائع، وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، وإن عجزه عن تحصيل القيمة من عملائه لا يعفيه من هذه المسؤولية طبقاً لشروط العقد.