07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
لا يجوز للوكلاء وحملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أي عمليات تداول في السوق إلا عن طريق شركة وساطة أخرى. وفي حالة عدم التزام الوكيل بهذه المادة، تقوم السوق بإجراء عملية شراء أو بيع إلزامي لهذه الأسهم بالإضافة إلى توجيه انذار الى الوكيل وتغريم شركة الوساطة مبلغاً يعادل عشرة أضعاف عمولة العملية التي قام بها وكيلها المعتمد.