29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 70 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها لهم عملاؤهم للقيام بأي عملية تجارية أو مالية لمصلحة شركة الوساطة أو لمصلحتهم الخاصة.