27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 71 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
يمنع الوكيل وحملة البطاقات المهنية من التعامل بالأوراق المالية لحسابه الشخصي أو لحساب زوجه أو لحساب أقاربه حتى الدرجة الثانية إلا من خلال وسيط آخر.