15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى «النيابة العامة» يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.