04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 18/05/2011
تُحول شبكة الجزيرة الفضائية إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تُنشأ بوثيقة تأسيس ونظام أساسي، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، وتُسمى "شبكة الجزيرة الإعلامية".