02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 18/05/2011
يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم والقواعد المعمول بها حالياً في شبكة الجزيرة الفضائية، إلى أن يُصدر مجلس إدارة مؤسسة "شبكة الجزيرة الإعلامية" اللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بها.