30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 4 /2005) تاريخ بدء العمل : 13/02/2005 يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:1- النائب العام.2- محامي عام أول. 3- محامي عام.4- رئيس نيابة أول.5- رئيس نيابة.6- وكيل نيابة أول. 7- وكيل نيابة. 8- وكيل نيابة مساعد. ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم. وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/03/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/02/2005يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:1- النائب العام.2- محامي عام أول.3- محامي عام.4- رئيس نيابة.5- وكيل نيابة أول.6- وكيل نيابة.7- مساعد نيابة
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 4 /2005) تاريخ بدء العمل : 13/02/2005
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:1- النائب العام.2- محامي عام أول. 3- محامي عام.4- رئيس نيابة أول.5- رئيس نيابة.6- وكيل نيابة أول. 7- وكيل نيابة. 8- وكيل نيابة مساعد. ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم. وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/03/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/02/2005
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:1- النائب العام.2- محامي عام أول.3- محامي عام.4- رئيس نيابة.5- وكيل نيابة أول.6- وكيل نيابة.7- مساعد نيابة