07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون.ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011يتولى المجلس البلدي المركزي الشئون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتعاون مع الوزير. ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011
يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون.ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011
يتولى المجلس البلدي المركزي الشئون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتعاون مع الوزير. ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.