02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها. ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها. ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011
يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها. ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011
يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها. ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.