02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:1- أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.2- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.3- أن يجيد القراءة والكتابة.4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.5- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون مقيداًً بداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها.7- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو إكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر. 2- أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها. 7- ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 1 /2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011
يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:1- أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.2- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.3- أن يجيد القراءة والكتابة.4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.5- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون مقيداًً بداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها.7- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011
يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو إكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر. 2- أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها. 7- ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.