02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 13 /2020) تاريخ بدء العمل : 14/08/2020 يُمثل الرئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغيرالنص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/08/2020يمثل الأمين العام المجلس في علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 13 /2020) تاريخ بدء العمل : 14/08/2020
يُمثل الرئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/08/2020
يمثل الأمين العام المجلس في علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011
يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير.