07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 13 /2020) تاريخ بدء العمل : 14/08/2020 "يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ويتولى تحت إشراف الرئيس تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، بما في ذلك ما يلي: 1 - تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة. 2 - الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس. 3 - إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.". النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/08/2020يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.2- الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.4- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011يعين المجلس أميناً عاماً لرئاسة الأمانة العامة، يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة ما يتم إتخاذه بشان ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 13 /2020) تاريخ بدء العمل : 14/08/2020
"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ويتولى تحت إشراف الرئيس تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، بما في ذلك ما يلي: 1 - تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة. 2 - الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس. 3 - إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.".
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2011) تاريخ بدء العمل : 20/01/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/08/2020
يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.2- الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.4- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/09/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/01/2011
يعين المجلس أميناً عاماً لرئاسة الأمانة العامة، يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة ما يتم إتخاذه بشان ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.