11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الإختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.