11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.