02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 121 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلا.ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا.