15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
مع مراعاة أحكام المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص:1- ارتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.2- وقع منه خارج قطر فعل يجعله فاعلاً أصلياً أو محرضاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ارتكبت كلها أو بعضها في قطر.3- وقع منه في قطر فعل حرض به على فعل شيء خارج قطر يعد جريمة في قطر وجريمة أيضاً بمقتضى أي قانون معمول به في المكان الذي ارتكب فيه ذلك الشيء أو قصد ارتكابه فيه.4- ارتكب أو حرض على ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد دولة قطر أو الجرائم المتعلقة بتزييف النقود المعدنية أو أوراق النقد المتداولة في قطر أو الطوابع الخاصة بحكومة قطر أو قلد ختم الدولة.