19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب في قطر كل قطري الجنسية متوطن في قطر ارتكب في خارج قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض على ارتكابها.