10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا مسئولية جزائية على فعل يرتكبه :أ - الصغير الذي تقل سنه عن السابعة.ب- الصغير الذي تزيد سنه على السابعة وتقل عن الثانية عشرة إذا لم يبلغ من نضج الإدراك ما يكفي لحكمه على ماهية الفعل الذي يقع منه أو نتائجه.