10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
حق الدفاع الشرعي لا يمتد بأية حال إلى إلحاق الأذى بما يجاوز القدر اللازم لغرض الدفاع.