10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) لا يمتد حق الدفاع الشرعي عن المال إلى تعمد تسبيب الموت إلاَّ إذا كان الفعل المراد دفعه من الأفعال الآتية:أ- السلب.ب- السطو على الأمكنة ليلاً.جـ- الإتلاف بإشعال النار في أي بناء أو خيمة أو سفينة متى كان البناء أو الخيمة أو السفينة مستعملاً لسكن الإنسان أو لحفظ الأموال، أو في بئر بترول أو أي مورد آخر من موارد الثروة العامة.