07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعتبره معذوراً وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.