10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا سبب أي شخص قتل آخر أو سبب له أذى بدنياً أو اعتدى عليه، نتيجة استفزاز خطير مفاجئ بدرجة تحمل الإنسان العادي في ظروف مماثلة على فقدان السيطرة على نفسه، وأقدم على تسبيب الموت أو الأذى البدني أو الاعتداء قبل أن يستعيد السيطرة على نفسه، فإن هذا الاستفزاز يحول دون القصد العمد أو يؤخذ بعين الاعتبار في تخفيف العقوبة.على أن الاستفزاز الخطير المفاجئ لا يشمل الحالات الآتية:1- الاستفزاز الذي يتسبب فيه الجاني عمداً أو يسعى إليه كعذر لارتكاب الجريمة.2- الاستفزاز الذي يحصل من فعل يقع إطاعة للقانون أو من موظف عام عند استعماله سلطاته بهذه الصفةاستعمالاً مشروعاً.3- الاستفزاز الذي يحصل من فعل يقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً.