15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر الشخص قد شرع بارتكاب جريمة إذا وقع منه في هذا الشروع أي فعل نحو ارتكاب تلك الجريمة، ولكنه لم يتمكن من تنفيذها بسبب ظروف لا دخل لإرادته فيها.ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد الأعمال التحضيرية.