08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 85 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من لم يكن من بين الأشخاص الموصوفين في المادة السابقة وساعد، سواء بماله أو جهده، في تنشيط جمعية غير مشروعة وهو عالم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.