08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 88 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من أذاع أو نشر أو أعاد أو ورد أي خبر أو شائعة أو تقرير مع عمله أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحته قاصدا بذلك أن يسبب خوفا أو ذعرا للجمهور مما قد يدفع أي شخص إلى ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.