09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 90 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه أهانه العلم الوطني أو شعار الدولة الرسمي، أو علم أو شعار أية دولة صديقة، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.