18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 93 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقصد بالمظاهرات في تطبيق أحكام هذا القانون، كل موكب أو تجمع يقام أو يسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا، وذلك سواء كان صامتا أو يصحبه صياح أو هتاف أو أناشيد.ويستثنى من هذا الحكم المواكب والتجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.