12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 94 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
أ- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو مظاهرة، أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى نائب الحاكم قبل الميعاد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. يتضمن الإخطار الزمان والمكان المحددين لعقد الاجتماع أو المظاهرة والغرض منه، وخط السير واسم وأسماء المنظمين ومحل إقامة كل منهم وجنسيته ومهنته وتوقيعه.ب- لنائب الحاكم منع الاجتماع أو المظاهرة أو تعديل خط سيرها لأي سبب يراه، ويبلغ قرار المنع أو التعديل إلى منظمي الاجتماع أ المظاهرة أو أحدهم قبل الموعد المحدد لعقده بفترة كافية.