10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 96 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
أ- لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من قائد الشرطة.ب- لا يجوز قيام المظاهرات أو استمرارها ليلا إلا بإذن خاص من نائب الحاكم.