18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا:1- الداعون والمنظمون لكل اجتماع عام يقام يغير إخطار أو برغم الأمر الصادر بمنعه.2- الداعون والمنظمون للمظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها أو في غير خط السير المحدد لها.3- الداعون والمنظمون لاجتماعات عامة أو مظاهرات تقام أو تسير في غير الأوقات المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون. ويعفى هؤلاء المنظمون أو الداعون من العقاب إذا أثبتوا أنهم اتخذوا جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ الأمر الصادر بالمنع أو بتعديل خط السير أو منع عقد الاجتماع أو المظاهرة في غير المواعيد المقررة.