18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 105 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من اشترك رغم تحذير الشرطة، في اجتماع عام أو مظاهرة لم يخطر عنه أو صدر أمر بمنعه، وكل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض هذا الاجتماع أو تلك المظاهرة.وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة لكل من ضبط يحمل سلاحا ولو كان مرخص له بحمله.