18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 106 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب بحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا:-كل من دبر أو اشترك أو تجمهر مما نص عليه في المواد (99)، (100)، (101) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة لمن يكون حاملا سلاحا من أفراد التجمهر.فإذا انقلب التجمهر إلى شغب، عوقب كل من اشترك فيه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.