07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 107 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا الفصل، الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي، والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.