18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 108 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اشترك في مشاجرة في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.