08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 109 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وذلك حتى لو ثبت أن الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به أو على القيام بالعمل الذي وعد بالامتناع عنه.ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم أنه داخل فيه.وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف أو على غيره من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.