08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 111 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.