10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 120 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك حمل الناس على الاعتقاد بأنه ينتمي لهذه الطائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.