13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 121 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.