13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اعتدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون عن أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.