11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 137 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من أخفى أو أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.