11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 139 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من رفض قصدا تنفيذ حكم صادر عن محكمة يقضي بتسليم مال أو بحجز مال أو بيعه أو خالف أية تدابير اتخذتها المحكمة بشأن ذلك المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.