10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 168 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اعتدى على أنثى قاصدا بذلك أو عالما باحتمال أن ذلك يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.