06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 170 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يسبب عمدا إجهاض حبلى برضاها ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.وتسري أحكام هذه المادة على المرأة التي تجهض نفسها أو تسمح لغيرها بإجهاضها.