08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 171 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يسبب عمدا إجهاض حبلى بدون رضائها، ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.