08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 173 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اعتدى على امرأة فسبب إجهاضها بغير قصد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الجاني يعلم أن المرأة حامل فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.