08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 174 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يرتكب فعلا قبل ولادة الجنين بقصد قتله وأدى ذلك الفعل إلى موته سواء قبل ولادته أو بعدها ولم يكن الفعل بحسن نية لإنقاذ حياة الأم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.