08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 177 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير ولادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.